Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15219

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. شهادة المرأة وحدها على الرضاع

شهادة المرأة وحدها على الرضاع

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا فتاة مشكلتي هي أن أمي مرضت عند ولادتي وذهبت للعلاج في مدينة أخرى وكانت لدي قريبة ترضع أثناء ذلك وطلب منها إرضاعي فامتنعت عن ذلك بدعوى أنها لا يمكنها إرضاع فتاتين وعندها لجأوا إلى مربية للإشراف علي بعد ذلك ادعت تلك المرأة بأنها أرضعتني غير أن والدتي رفضت ادعاءها بحجة أنها لو كانت تود إرضاعي لما امتنعت حين كنت بحاجة لذلك ولم تقبل بادعائها فما حكمي في هذه الرضاعة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف الفقهاء في قبول شهادة المرأة وحدها على الرضاع، فمنهم من ردها، ولو كانت عدلة مرضية، وبه قال المالكية، قال صاحب منح الجليل ممزوجاً بكلام خليل بن إسحاق: لا يثبت الرضاع بشهادة امرأة عدلة به إن لم يفش بل ولو فشا من قولها قبل العقد على المشهور، وشملت المرأة أمَّ أحدهما والأجنبية.

وذهب آخرون إلى قبول شهادتها وهو الراجح إن شاء الله تعالى، كما بينا في الفتوى رقم: ٤٣٧٩.

وعلى هذا؛ فإن صرحت هذه المرأة أنها أرضعتك خمس رضعات في مدة الحولين فرضاعها لك صحيح، وإلا بأن لم يكن هذا الرضاع في الحولين أو كان فيهما ولكنه لم يصل خمس رضعات فليس بمعتبر على الصحيح من أقوال أهل العلم.

وراجعي الجواب رقم: ٩٧٩٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ صفر ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15219 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.