Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15221

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. بنت الأخ من الرضاع لا يجوز نكاحها

بنت الأخ من الرضاع لا يجوز نكاحها

[السُّؤَالُ]

ـ[فضيلة العالم الجليل/ د. عبد الله الفقيه...

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،،

جزاكم الله خير الجزاء على إفتائكم لأسئلتي التي تحمل رقم الفتوى:- (٤٥٦٨٣) ، بتاريخ:- ٢٤ /محرم/١٤٢٥،،،

وأود أن أوضح لكم سؤالي بمخطط تفصيلي للتوضيح:-

بدايةً،، أنا خالد رضعت مع نادية فقط (رضعت من أم نادية) ونادية لها شقيق أكبر منها (شقيقها من أم وأب) ولم أرضع معه قط، وله البنت (فاطمة) التي أريد الزواج بها، فهل يحرم لي الزواج بتلك البنت (فاطمة) ،،،،؟.

سماحة العالم الجليل، أرجو الرد على مسألتي هذه بأسرع وقت ممكن لديكم للأهمية في حياتي التي يتحدد مصيرها بفتواكم..

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فشقيق نادية هو أخوك من الرضاعة ولو لم ترضع معه، إذ لا يشترط في الأخ من الرضاعة أن يكون هو الذي رضعت معه كما هو المفهوم عند السائل وغيره من الناس، بل إذا حصل الرضاع الشرعي (خمس رضعات في زمن الفطام) فإن أولاد المرضعة كلهم إخوان لمن رضع منها، سواء في ذلك من رضع معه ومن رضع قبله أو بعده.

وعليه، فابنة أخي نادية الشقيقة هي ابنة أخيك من الرضاعة فلا يجوز لك الزواج بها، لأنك عمها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ صفر ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15221 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.