Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15227

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. من مسائل الرضاع

من مسائل الرضاع

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لي الزواج من فتاة تمت لي الرضاعة مع عمتها الصغرى أخت أبيها الكبيرة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسؤال غير واضح، ولكن إذا كان قصدك أن المرأة التي رضعت منها مع عمة هذه الفتاة هي أم هذه العمة وجدة الفتاة لأبيها، فلا يجوز لك الزواج بهذه الفتاة لأنك أصبحت عما لها من جهة الرضاعة لرضاعك مع أبيها من امرأة واحدة، وقد قال النبي ﷺ: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رواه البخاري.

أما إن كنت رضعت مع هذه المرأة المذكورة من امرأة ليست أماً ولا مرضعة لأبي هذه الفتاة، ولا زوجة لأبيه ورضعت من لبنه، فلا يعد ذلك محرماً لهذه الفتاة عليك، وبالتالي يجوز لك أن تتزوج بها، وإن كان مرادك غير ما ذكرنا فنرجو توضيحه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ محرم ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15227 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.