Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15231

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. الحرمة تتحقق للراضع وحده

الحرمة تتحقق للراضع وحده

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أرضعت ولد أختي وأختي أرضعت ولدي، فهل إذا أنجبت بنتاً وأختي أنجبت ولداً أو العكس يجوز الزواج لهما من بعض؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فرضاع الأخ أو الأخت من امرأة غير الأم من نسب أو رضاع لا تأثير له على سائر إخوان الراضع لأنه لا ينشر الحرمة، وإنما يحصل ذلك للراضع وحده، فهو الذي قد صار أخا لأبناء من أرضعته ولبناتها.

وعلى هذا؛ فإن أنجبت مثلا ولدا وأنجبت أختك بنتا ولم يحصل رضاع بينهما جاز أن يتزوجها، وإن كان ذلك محظوراً على أخويهما السابقين المذكورين في السؤال، وانظري الفتوى رقم: ١٧٤٧٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ محرم ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15231 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79404)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.