Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15254

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. رضاع ابن العم من الجدة

رضاع ابن العم من الجدة

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سؤالي لفضيلتكم: ابن عمي رضع من جدتي، فهل تجوز هذه الرضاعة؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج في رضاع ابن عمك من جدتك إذا توافر شرطان ذكرناهما في الفتوى رقم: ٣٣٥١٢.

واعلم أن هذا الرضاع تترتب عليه حرمة تزوج ابن عمك هذا ببنات أعمامه وعماته، إذا كان قد رضع من جدتك لأبيك، لأنه صار عماً لهن من الرضاع، ويحرم عليه الزواج ببنات خالك وخالاتك إذا كان قد رضع من جدتك لأمك، لأنه صار خالاً لهن من الرضاع، والأصل في هذا قوله ﷺ: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ شوال ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15254 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79427)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.