Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15257

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. إذا رضع الحفيدان من الجدة خمسا معلومات فهما أخوان من الرضاع

إذا رضع الحفيدان من الجدة خمسا معلومات فهما أخوان من الرضاع

[السُّؤَالُ]

ـ[امرأة (زينب) لها ولد (زيد) وبنت (هند) ، زيد عنده بنت (فاطمة) وزينب عندها ولد (عبد الله) ، فاطمة أو عبد الله كان عمرهما أقل من سنتين رضع (أي شرب حليباً) من جدة زينب، السؤال: هل يجوز نكاح (زواج) بينهما؟ جزاك الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فعبد الله هو عم فاطمة من النسب فهو محرم عليها، هذا إن كان السؤال على ظاهره، أما إن كنت أخطأت في الكتابة، وقصدك أن لهند ولداً اسمه عبد الله، فإن رضعت فاطمة وعبد الله أو رضع أحدهما من جدة زينب خمس رضعات معلومات فلا يحل أحدهما للآخر، لأنهما إن رضعا جميعاً من الجدة (زينب) فهما أخوان من الرضاع، وإن رضع أحدهما كان الآخر ابن أخت أو بنت أخ، وقد قال النبي ﷺ: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.، ومما يحرم من النسب ابن الأخت وبنت الأخت وإن نزل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ رمضان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15257 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.