Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15292

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. بقاء المرضعة تحت زوجها أو طلاقها لا أثر له في أحكام الرضاع

بقاء المرضعة تحت زوجها أو طلاقها لا أثر له في أحكام الرضاع

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجتي رضعت مع ابن خالها، وتم تطليق أمه، وتزوج والده من امرأتين أخريين أنجبتا له أولادا وبنات، فهل هم محارم لزوجتي وعيالها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كانت زوجتك قد رضعت من زوجة خالها فإن ابن خالها يصير أخًا لها من الرضاع، كما يصير خالها (صاحب اللبن) أبًا لها من الرضاع، وجميع أبنائه من هذه المرضعة، ومن غيرها يصبحون إخوة لزوجتك، فهم محارم لها ولعيالها. ولا فرق في ذلك بين أن تظل المرضعة زوجة لصاحب اللبن، أو أن تطلق منه أو تفارقه بالموت.

وينبغي أن يعلم أن الرضاعة المؤثرة، ما كان خمس رضعات، حال كون الرضيع في الحولين، وحد الرضعة أن يمتص الطفل الثدي ثم يتركه، سواء تركه لشبع أو لتنفس أو لملل، أو لانتقاله من ثدي إلى غيره، أو قُطع عليه الرضاع بفعل غيره.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ جمادي الثانية ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15292 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79465)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.