بنات العم من الرضاع محرمات
[السُّؤَالُ]
ـ[شاب رضع من جدته أم أبيه مع عمته الصغيرة، هل تحل له بنت عمه الكبير بين عمه وعمته التي رضع معها ٢٢ سنة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا الشاب بمجرد رضاعه من جدته لأبيه أصبح عمًّا لبنت عمه، ولا أثر لفارق السن بين عمه وعمته التي رضع معها؛ وقد قال النبي ﷺ: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. رواه البخاري ومسلم.
وقال عليٍّ بن أبي طالب ﵁: يا رسول الله، مالك تنوّق في قريش وتدعنا؟ فقال: وعندكم شيء؟ قلت: نعم، بنت حمزة. فقال رسول الله ﷺ: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي في الرضاعة. رواه مسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٢١ جمادي الأولى ١٤٢٤