Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15302

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. حكم استرضاع المرأة النصرانية

حكم استرضاع المرأة النصرانية

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يصح للطفل المسلم أن يرضع من امرأة نصرانية في حالة الضرورة وغير الضرورة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيكره استرضاع الكافرة والفاجرة والحمقاء ونحو ذلك. قال ابن قدامة في "المغني": كره أبو عبد الله الارتضاع بلبن الفجور والمشركات. وقال ابن قدامة أيضًا: ويكره الارتضاع بلبن الحمقاء كيلا يشبهها الولد في الحمق، فإنه يقال: إن الرضاع يغير الطباع.

وسئل مالك كما في "المدونة" عن المراضع النصرانيات فقال: لا يعجبني اتخاذهنَّ لأنهنَّ يشربن الخمر ويأكلن لحم الخنزير، فأخاف أن يطعمن ولده مما يأكلن من ذلك.

وكلام أهل العلم في هذا كثير، وهذا عند الاختيار، أما عند الضرورة أو الحاجة فلا كراهة في ذلك، لاسيما إذا كان ذلك عارضًا لا على سبيل الاسترضاع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ جمادي الأولى ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15302 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79475)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.