Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15314

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. حكم نكاح أخوات البنت من الرضاع

حكم نكاح أخوات البنت من الرضاع

[السُّؤَالُ]

ـ[ابنتي رضعت من خالتها هل بنات خالتها أي أخواتها من الرضاعة محرمات علي أنا والدها بمعنى هل يحرم على الأب البنات اللاتي رضعن مع بنته. أفيدونا مأجورين]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد أخرج الشيخان وغيرهما عن جابر بن عبد الله ﵄ عن النبي ﷺ قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والذي يحرم من النسب هو ما ورد في الآية الكريمة: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً (النساء:٢٣)

وعليه؛ فإن ابنتك لا يحرم عليك أخواتها من الرضاعة لأنهن لسن ممن ورد النهي عنه في الآية الكريمة ولا في الحديث الشريف، فهن يصرن بمنزلة أخوات ابنتك، وآباؤهن وأمهاتن وأخوالهن وأعمامهن يصيرون بمنزلة نفس القرابة من ابنتك، أما أنت فلا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ ربيع الثاني ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15314 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79487)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.