Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15328

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. الرضاعة لا تنشر الحرمة إلى أصول الرضيع وحواشيه

الرضاعة لا تنشر الحرمة إلى أصول الرضيع وحواشيه

[السُّؤَالُ]

ـ[ابنتي رضعت من خالتها مدة أربعة أشهر، السؤال: هل أصبح محرماً لأخوات بنتي من الرضاعة؟

وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن المعلوم أن الرضاعة لا تنشر الحرمة إلى أصول الرضيع وحواشيه، فأبوه وأمه وأخواته النَّسَبيون يعتبرون أجانب عن أبيه وإخوانه وأخواته من الرضاع، وعليه.. فلست محرماً لأخوات ابنتك من الرضاعة، ما دمن لم يرضعن من زوجتك أو أمك أو أختك مثلاً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ صفر ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15328 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.