Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15330

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. حكم نكاح ابنة العم إذا رضعت أختها من أمي

حكم نكاح ابنة العم إذا رضعت أختها من أمي

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لي أن أتزوج ابنة عمي الصغرى إن كانت أختها الكبرى أختا لي من الرضاعة حيث إن والدتي أرضعتها معي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز لك الزواج من ابنة عمك الصغرى إذا لم تكن قد رضعت من أمك أو رضعت أنت من أمها، ولا أثر لرضاع أختها من أمك.

واعلم أن الرضاع المحرِّم ما كان خمس رضعات فما زاد، على الصحيح من أقوال أهل العلم. وتتميماً للفائدة انظر الفتوى رقم: ٥٦٢١ والفتوى رقم:

٢١٠٤٤ والفتوى رقم: ٩٧٩٠

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ صفر ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15330 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79503)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.