Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15335

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. حكم إرضاع جدة الولد لأخي البنت

حكم إرضاع جدة الولد لأخي البنت

[السُّؤَالُ]

ـ[أم البنت أرضعت أم الولد رضعتين وجدة الولد أرضعت أخا البنت رضعة واحدة هل يجوز زواجهما؟ مع ذكرالدليل؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد اختلف العلماء ﵏ في القدر الذي يحرم من الرضاعة.. فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن ما يحرم من الرضاع خمس رضعات مشبعات في الحولين، وقال الحنفية: تحرم الرضعة الواحدة. وقال المالكية: تحرم المصة. والقول الأول هو الأرجح لحديث عائشة الذي رواه مسلم وغيره أنها قالت: كان مما أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس رضعات معلومات، فتوفي رسول الله ﷺ وهن مما يقرأ في القرآن. وفي لفظ عند الترمذي: فتوفي رسول الله ﷺ والأمر على ذلك.

فعليه.. لا أثر للرضعتين اللتين رضعتهما أم البنت من أم الولد، أما على القول بالتحريم بالرضعة الواحدة فتحرم عليه هذه البنت لأنها صارت بنت أخته من الرضاعة، أما إرضاع جدة الولد لأخي البنت فلا أثر له ولو وصل إلى خمس رضعات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ صفر ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15335 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79508)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.