Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15358

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. من رضع مع ابن خالته هل يتزوج أخته

من رضع مع ابن خالته هل يتزوج أخته

[السُّؤَالُ]

ـ[قمت بالرضاعة مع ابن خالتي هل يجوز أن أتزوج أخته أم أنها أختي بالرضاعة مثل أخيها الذي رضع معي]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كنت رضعت من خالتك خمس رضعات فإنه يحرم عليك الزواج بسائر بناتها لأنها صارت أماً لك من الرضاع وبنتها أختاً لك منه، وقد قال النبي ﷺ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب رواه البخاري.

أما إن كنت أنت وابن خالتك قد رضعتما من أمك ولم ترضعا من أمها أو زوجة ابنها، فهي في هذه الحالة أجنبية عنك، ويمكن أن تتزوجها إن لم يكن هناك مانع آخر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ذو القعدة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15358 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79531)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.