Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15360

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. الورع ترك نكاح من رضعت أقل من خمس رضعات

الورع ترك نكاح من رضعت أقل من خمس رضعات

[السُّؤَالُ]

ـ[أرغب في الزواج من بنت عمتي ولكن قالوا لي إنها رضعت من أمي وعندما رجعت لأمي قالت إنها أرضعتها رضعتين أوثلاثة فقط وغير مشبعات وقالت إني مستعدة للحلف على ذلك فما رأي الدين في ذلك أرجو الرد على ذلك وجزاكم الله خير الجزاء ولو تكرمتم أرجو سرعة الرد]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبقت لنا فتوى برقم: ١٩٤٩٩ عن القدر الكافي في ثبوت الرضاع، وأقوال العلماء في المسألة، وإذا علمت أن الراجح أن ما دون خمس رضعات لا يحرم، جاز لك الزواج بمن ذكرت إلا أن الورع ترك ذلك مراعاة لمن يقول بثبوت الرضاع بالمصة الواحدة.

وننبه على أن حدَّ الرضعة هو: أن يلتقم الصبي الثدي ثم يدعه باختياره، وهذا يعني أن الطفل قد يرضع خمس رضعات في مجلس واحد أو مجلسين.

وانظر الفتوى رقم:

١٨٥٠١

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ شوال ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15360 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79533)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.