Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15363

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. من مسائل الرضاع

من مسائل الرضاع

[السُّؤَالُ]

ـ[أرضعتني أختي الكبيرة مع ابنتها والتي تكبرني بسنة تقريبا ... ومع مرور الزمن أيضا أرضعت بنت ابنتها التي رضعت معي.. والآن وقد كبرنا وصار لي أبناء وبنات. هل يجوز لأبنائي أو بناتي الزواج من أبناء أو بنات بنت أختي والتي هي أختي بالرضاعة؟ أفيدوني وجزاكم الله كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كانت أختك أرضعتك خمس رضعات، وأنت في الحولين، فهي أم لك من الرضاعة، وجميع أبنائها وبناتها إخوة لك من الرضاع، كما أنك خال لهم من النسب.

وليس لأحد من أبنائك أن يتزوج من بناتها لأنهن عمات لهم من الرضاعة، وكذلك أبناؤها أعمام لبناتك من الرضاعة.

وحيث إن أختك المذكورة قد أرضعت بنت ابنتها، فهذه البنت أخت لك من الرضاعة، وهي عمة لأولادك وبناتك، فلا يحل لأحد من أبنائك نكاحها، لكن يحل لهم الزواج من بناتها وأولادها، لأنهم أبناء عمتهم من الرضاع وإن وجد لهذه البنت أخوات لم يرضعن معك، فلا حرج على أبنائك في الزواج منهن.

والأصل في ذلك قول النبي ﷺ: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ شوال ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15363 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79536)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.