Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15366

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. الأخوات من الرضاعة على قسمين

الأخوات من الرضاعة على قسمين

[السُّؤَالُ]

ـ[هل تعتبر خالات أخواتي من الرضاعة خالات لي وبالتالي محارم لي وجزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فأخواتك من الرضاعة على قسمين: إما أن يكن رضعن من أمك، أو من امرأة أخرى رضعت أنت وهن منها، ففي هاتين الحالتين لا تعتبر أخواتهن خالات لك، ولسن من محارمك من هذه الجهة.

وإما أن تكون أنت رضعت من أمهن، وفي هذه الحالة خالاتهن يعتبرن خالات لك من الرضاعة ومحارم لك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ شوال ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15366 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79539)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.