Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15405

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. أصبحت عما بالرضاع لهذه البنت

أصبحت عما بالرضاع لهذه البنت

[السُّؤَالُ]

ـ[ ... بسم الله الرحمن الرحيم

أود الزواج من فتاة علما أنها ابنة ابن عمي وأبلغكم علما بأن أبا الفتاة يبلغ من العمر ٤٤سنة وقد أرضعتني أمه مع أخيه الصغير الذي يبلغ من العمر ٢٤سنة وسؤالي هو:

هل يجوز لي الزواج بهذه الفتاة على سنة الله ورسوله؟ وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كنت قد رضعت من أم هذا الرجل خمس رضعات مشبعات في السنتين الأوليين من عمرك، فقد أصبح أخاً لك من الرضاعة، وبنته ستكون بنت أخيك من الرضاعة فلا يجوز لك -بإجماع أهل العلم- أن تتزوجها، لأن النبي ﷺ يقول: إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. رواه البخاري ومسلم.

ولا يؤثر في الحكم كونك لم ترضع معه، وإنما رضعت مع أحد إخوانه الصغار، فلا عبرة بذلك، فطالما أنك رضعت من أمه فهو أخوك من الرضاعة وبنته بنت أخيك، وأنت عمها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ جمادي الثانية ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15405 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79578)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.