الرضاع من امرأة يصير جميع أولادها إخوة للمرتضع
[السُّؤَالُ]
ـ[رضعت أنا وابن عمتي معاً من أمه (عمتي) هل يجوز لي أن أتزوج من أخته (ابنة عمتي) ؟ أم هي محرمة علي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من رضع من امرأة أخرى خمس رضعات معلومات، فقد أصبحت أماً له من الرضاعة، وأولادها جميعاً إخوة له من الرضاعة، لأنهم قد جمع بينهم اللبن، ففي حديث عائشة ﵂ عن النبي ﷺ قال: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب" رواه البخاري ومسلم.
فعلى هذا، فلا يجوز لك الزواج من ابنة عمتك، لأنها أختك من الرضاعة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٢١ جمادي الأولى ١٤٢٣