Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15413

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. رضاع أخيك من خالتك لا يحرم بناتها عليك

رضاع أخيك من خالتك لا يحرم بناتها عليك

[السُّؤَالُ]

ـ[أرغب في الزواج من ابنة خالتي لكن أخوها رضع من أمي فهل تجوز لي شرعا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا حرج عليك في الزواج من ابنة خالتك، ومجرد رضاع أخيها من أمك غير مؤثر في الحكم المهم أنك أنت لم ترضع من أمها، وهي لم ترضع من أمك، ولم ترضعا معاً من أي امرأة الرضاع المحرم شرعاً وهو خمس رضعات في الحولين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ جمادي الأولى ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15413 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79586)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.