Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15423

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. يحرم الجمع بين الزوجة وأختها من الرضاع

يحرم الجمع بين الزوجة وأختها من الرضاع

[السُّؤَالُ]

ـ[رضعت زوجتي من سيدة هل يعتبر زوج هذه السيدة من المحارم لزوجتي؟ وهل يجوز أن أجمع بين إحدى بنات هذه السيدة وزوجتي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كانت السيدة المذكورة أرضعت زوجتك خمس رضعات فأكثر في زمن الحولين، فالحكم أن زوجتك أصبحت بذلك بنتاً لمن أرضعتها، وزوجها أباً لامرأتك إن كان اللبن له، بأن كان هو أبا للبنت التي رضعت معها زوجتك، أو تزوج بأمها في فترة رضاعها، وزاد اللبن بسبب وطئه لها، فهو في الصورتين محرم لزوجتك، لأنه أبوها من الرضاعة، أما إذا لم يكن أبا للبنت المذكورة، ولم يطأ أمها إلا بعد فطامها هي، فإنه لا يعد أباً لزوجتك من الرضاع.

وإذا تقرر الرضاع فلا يجوز لك الجمع بين زوجتك وأختها من الرضاع، لقوله ﷺ: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" متفق عليه، واللفظ للبخاري.

ولاشك الجمع بين أختي النسب محرم بنص القرآن، قال تعالى: (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ) [النساء:٢٣] .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ربيع الثاني ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15423 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79596)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.