Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15438

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. حكم الزواج من بنت العم التي رضعت من زوجة الجد

حكم الزواج من بنت العم التي رضعت من زوجة الجد

[السُّؤَالُ]

ـ[شاب رضع من خالة أبيه (زوجة جده الثانية) هل يجوز له أن يتزوج من ابنةعمه (شقيق والده من الزوجة الأولى) أفتونا أثابكم الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز لك الزواج من ابنة عمك في هذه الحالة لأنها أصبحت بنت أخيك لأب من الرضاع، بسبب رضاعك من زوجة جدك، ومعلوم أن الرضاعة تحرم ما يحرم النسب، كما في الصحيحين أن النبي ﷺ قال: " إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة " وفي لفظ للبخاري: " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " وبنت الأخ نسباً محرمة باتفاق العلماء، لقول الله تعالى: (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت ... ) [النساء:٢٣]

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ صفر ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15438 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79611)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.