Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15447

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. الأخت من الرضاع كالأخت من النسب في الأحكام

الأخت من الرضاع كالأخت من النسب في الأحكام

[السُّؤَالُ]

ـ[هل تعامل الأخت من الرضاعة بنفس معاملة الأخت من الأب والأم أي هل تجوز الخلوة بها والسفر معها مثل أن يكون محرما لها للذهاب للحج وغيره؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأخت من الرضاع كالأخت من النسب، لقوله ﷺ: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" رواه البخاري ومسلم.

وللأخ أن يخلو بأخته من الرضاع، وأن يسافر معها كمحرم للحج وغيره ما لم يخش الفتنة، فإن خشي الفتنة، فلا يخل بها ...

ويراجع للتعامل مع المحارم من غير النسب الجواب رقم: ١١٩٧٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ذو القعدة ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15447 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79620)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.