Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15457

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. بناتك جدتك المذكورات لسن أخوات لك من الرضاعة

بناتك جدتك المذكورات لسن أخوات لك من الرضاعة

[السُّؤَالُ]

ـ[جدي تزوج من امرأتين (جدتي وشريكتها) شريكة جدتي أرضعتني أنا وأمي، وبذلك أصبحنا بناتها بالرضاعة (أنا وأمي نكون أختين بالرضاعة) فإذا كان لدى جدتي (أم أمي) بنات من رجل آخر غير جدي (أخوات أمي من أم فقط) فهل تعتبر (أخوات أمي من أم فقط) أخواتي أو خالاتي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن بنات جدتك اللاتي أبوهن رجل آخر غير جدك هنَّ خالات لك بما أنهن أخوات لأمك من أم، ولسن أخوات لك من الرضاعة، إذ لم يشاركنك في ارتضاع اللبن الذي ارتضعت منه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ شعبان ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15457 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79630)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.