Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15465

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. الرضاع بتلك الصورة لا يحرم

الرضاع بتلك الصورة لا يحرم

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد أن أسأل عن حكم زواج رجل بامرأة رضع أخوها الأكبر من أم الشخص التي ترغب بالزواج منه كما أن أخاه (أي أخو الرجل التي تريد الزواج منه) قدرضع من زوجة أبيها. أرجو الرد في أسرع وقت ممكن ولكم منا كل الشكر. وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج في زواج هذا الرجل من تلك المرأة لعدم وجود صلة بينهما، حيث إنهما لم يجتمعا على ثدي واحد، وإنما يحرم على أخيها الأكبر أن يتزوج أياً من أخوات هذا الرجل، لكونه أخاً لهن من الرضاعة، كما يحرم على أخيه - الذي ارتضع من زوجة أبيها - أن يتزوج منها، أو من أخواتها، لكونه أخاً لهن من جهة الأب من الرضاعة كذلك، وقد قال ﷺ: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" رواه البخاري.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ جمادي الأولى ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15465 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79638)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.