Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15474

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. الرضاعة لا تحرم أصول الرضيع

الرضاعة لا تحرم أصول الرضيع

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد أرضعت امرأة أخا لي غير شقيق، من زوجة أبي الأولى، وبعد ١٠ سنوات أرضعت ولدا آخر، شاء الله أن يكون زوجي دون علمي أو علمه ولي منه أولاد فهل يصح هذا الزواج.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن المعلوم أن الرضاعة لا تنشر الحرمة إلى أصول الرضيع وحواشيه، فأبوه وأمه وإخوانه النسبيون يعتبرون أجانب عن أبيه وإخوانه من الرضاع، وعليه فزوجك الذي يعتبر أخا أخيك النسبي من الرضاع أجنبي عنك، وزواجك منه صحيح.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ذو الحجة ١٤٢١

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15474 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79647)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.