Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15483

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. أختك من الرضاع من جمعك وإياها الثدي فحسب.

أختك من الرضاع من جمعك وإياها الثدي فحسب.

[السُّؤَالُ]

ـ[ارضعت امى اولاد عمى ولا تتّذكر عدد الرضعات ولم ترضع ابنة عمي الصغرى من امى، وانا اريد الزواج منها وماهو حكم ذلك افتونا وجزاكم الله خبرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا لم تكن أمك أرضعت بنت عمك الصغرى، فلا حرج عليك في الزواج منها، ولا أثر لإرضاع أمك لأولاد عمك الآخرين، لأن إخوانك من الرضاع منهم هم الذين أرضعتهم أمك فقط.

أما من لم ترضعه أمك فليس أخا لك من الرضاع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15483 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79656)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.