Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15486

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. من رضع من جدته حرمت عليه كل حفيدة من حفيداتها.

من رضع من جدته حرمت عليه كل حفيدة من حفيداتها.

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز الزواج من بنت العمة مع انى قدرضعت من جدتى التى هى ام عمتى]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز لك أن تتزوج بهذه البنت، لأنك بارتضاعك من جدتك هذه صرت خالاً لهذه البنت من الرضاعة وقد قال النبي ﷺ: " الرضاعة، تحرم ما يحرم من الولادة". كما في الصحيحين وغيرهما عن عائشة رضي الله تعالى عنها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15486 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79659)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.