Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15488

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. رضاع الابن من إحدى زوجات الزوج الأول لا يحرم زواجه من ابنة إحداهن من زوج آخر

رضاع الابن من إحدى زوجات الزوج الأول لا يحرم زواجه من ابنة إحداهن من زوج آخر

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل عنده أكثر من زوجة وجيء بطفل ورضع من إحدى الزوجات وبعد وفاة الزوج أو طلاق إحدى الزوجات غير المرضعة تزوجت بآخر فهل يجوز لمن رضع لبن زوجها الأول (اللبن للفحل) الزواج من ابنتها من الزوج الجديد؟ وجزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

... فيجوز لهذا الابن أن يتزوج من هذه البنت لأنه ليس بينهما ما يحرم من رضاع ولا نسب، ورضاع الابن من إحدى زوجات الزوج الأول لأم هذه البنت لا يحرم البنت عليه لأن أمها لم ترضعه واللبن الذي رضعه لبن رجل أجنبي بالنسبة للبنت. والله تعالى أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ربيع الثاني ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15488 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79661)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.