Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15494

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. تكون الرضاعة في المجاعة وغيرها

تكون الرضاعة في المجاعة وغيرها

[السُّؤَالُ]

ـ[هل صحيح أن رضاعة الأم لغير ابنها يكون في المجاعة فقط؟ وكم رضعة يجب أن تكون حتى يصبح ابنها؟ ومن من الأبناء سيكون أخاً للرضيع أو الرضيعة؟ ... وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: ١. فإن الرضاع كما يكون في المجاعة كذلك يكون في غيرها فليس شرطاً للرضاع أن تكون المجاعة مصاحبة له، بل الرضاع مباح في المجاعة وفي غير المجاعة لكن في وقت المجاعة الحاجة أمس. ٢. وفي عدد الرضعات المحرمة خلاف بين الأئمة فمذهب الشافعي وأحمد خمس رضعات يحرمن فلا يحرم بأقل من ذلك، وعند الإمام أبي حنيفة برضعة واحدة، وعند الإمام مالك تحرم ولو بمصة. وحيث حكمنا بالحرمة فقد صار الولد ابناً للمرضعة. ٣. وجميع أولاد المرضعة ذكوراً وإناثاً يصيرون أخوة وأخواتٍ للرضيع وأولاد زوج المرضعة من غير المرضعة أيضاً يصيرون أخوة وأخوات له. وإن كانت الرضيعة أنثى فكذلك تكون بنتاً للمرضعة وأختاً لأبنائها وبناتها. والله تعالى أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15494 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79667)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.