Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15496

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. الأخ من الرضاع له حكم الأخ من النسب

الأخ من الرضاع له حكم الأخ من النسب

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم لي أخ رضع من أمي لمدة عشرة أيام وهو كان في دولة أخرى ومرت السنون ولم أقابله قط في حياتي، والان قد رجع من تلك الدولة، السؤال هو أنني أشعر بالحرج أن أدخل عليه أو أقابله لأنني ولله الحمد أرتدي الحجاب الشرعي فهل علي إثم في ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ... أما بعد:

فقد ذكر الله جل وعلا المحرمات في النكاح وعد منهن الأخت من الرضاعة، قال الله جل وعلا: (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة) . [النساء:٢٣] . وقال النبي ﷺ " إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة". [متفق عليه] . وفي لفظ النسائي:" يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" فإذا كان الرجل قد رضع من أمك خمس رضعات فصاعداً فانه أخ لك، ولا حرج إطلاقاً في الدخول عليه. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15496 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79669)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.