Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15500

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الحضانة ١٧٤
  4. [*]
  5. مدى التلازم بين النفقة والحضانة

مدى التلازم بين النفقة والحضانة

[السُّؤَالُ]

ـ[مالفرق بين النفقة والحضانة وهل تسقط النفقة حينما تسقط الحضانة وشكرا جزيلا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد عرف الفقهاء النفقة بأنها ما به قوام معتاد حال الآدمي دون سرف. ذكر هذا ابن عرفة في حدوده.

أما الحضانة فهي حفظ من لا يستقل بأموره وتربيته بما يصلحه.

ومن الفروق بينهما أن الحضانة في الغالب حق للنساء، بينما النفقة واجبة في الغالب على الرجال دون النساء، وليس بين النفقة والحضانة تلازم، فقد تكون حضانة الولد لشخص ونفقته على شخص آخر مثل الحالات التي تكون فيها الحضانة لغير الأب، وقد تجتمعان في محل واحد، كما إذا كانت الحضانة للمنفق أبا أو غيره.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ رمضان ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15500 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79673)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.