Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15520

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الحضانة ١٧٤
  4. شروطها ١١
  5. حكم الوصية للزوجة الأخرى بحضانة الأبناء

حكم الوصية للزوجة الأخرى بحضانة الأبناء

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد أن أترك حضانة أبنائي مع زوجتي رغم أن أمهم مازالت حية إلا أنها فسخت لي الحضانة أمام القاضي وتخلت عن كل حقوقها الخاصة بالأبناء علماً بأن زوجتي الحالية امرأة تقية وتحافظ على تطبيق التعاليم الدينية.

فهل يجوز لي أن أوصي بأن تظل حضانة أبنائي بعد موتي عند زوجتي بدون أن يكون بمقدور أمهم أخذهم منها.

أريد أن تكون تربية أبنائي جيدة وأمهم لن تعلمهم سوى الفسق والفجور.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن مقصود الحضانة هو القيام بمصالح الأبناء وتربيتهم ودفع الضرر عنهم، وهي بالإناث أليق، ولهذا كانت الأم أحق الناس بحضانة الأبناء عند حدوث الفرقة بين الزوجين.

فإذا تنازلت عن هذا الحق، أو تزوجت، أو كان بها ما يمنع الحضانة كفسق وانحراف، انتقل الحق إلى من بعدها.

وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن أم الأم تلي الأم في حق الحضانة، فإن أسقطت حقها أو كان بها مانع، انتقل الحق إلى الأب، والفقهاء مختلفون في ترتيب المستحقين للحضانة بعد أم الأم، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: ٦٢٥٦.

وإذا مات الأب انتقل حق الحضانة لمن بعده، على ما تقرره المحكمة الشرعية بعد النظر في حال الجد والخالة والعمة وأقارب الأبناء من الإناث والذكور، إذ حكم المحكمة يرفع الخلاف، وقد سبقت الإشارة إلى أن ترتيب المستحقين للحضانة مختلف فيه بين الفقهاء.

وعليه فليس لك أن توصي لزوجتك الأخرى بحضانة الأبناء.

وإن ثبت أن الأم متلبسة بالفسق أو الفجور، فإنها تمنع من حق الحضانة، وليس لها أن تسترد الأولاد بعد وفاة أبيهم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ رجب ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15520 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79693)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.