Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15522

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الحضانة ١٧٤
  4. شروطها ١١
  5. زواج المطلقة يسقط حقها في الحضانة

زواج المطلقة يسقط حقها في الحضانة

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أم لطفل يبلغ من العمر ٦ سنوات من زواج سابق وقد أكرمني الله بزوج كريم الخلق. وطبقا للقوانين لا يمكنني ضم ابني بعد زواجي مع العلم أن زوجي الحالي لا يمانع من تربيته وأن والد طفلي لا يصرف عليه ولا يراه بصورة منتظمة. وابني الآن في حضانة أمي طبقا للقانون ولكني لم أيأس يوما من الدعاء ومن رحمة الله بأن يقرعيني به ويرده لي.

وسؤالي هل يجوز لي أن أسعى في إحضاره للعيش معي بشكل قانوني ولكن بدون علم أبيه أم لا؟

علما بأني أعيش في البحرين الآن ومقر ابني في مصر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن المرأة إذا تزوجت من رجل أجنبي من أولادها فإنها بذلك تكون أسقطت حقها في الحضانة، لمفهوم قوله ﷺ "أنت أحق به ما لم تنكحي" رواه أحمد وأبو داود. وبذلك تعلمين أيتها السائلة أنه لا حق لك في حضانة الابن المذكور ولو كنت معه في بلد واحدٍ، ولا يجوز لك نقله من بلده الذي هو به؛ إلا إذا رضي أبوه ومن له حق الحضانة بنقله لك في البلد الذي أنت فيه، وكان ذلك هو الأصلح للطفل.

والله تعالى أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ ربيع الثاني ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15522 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79695)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.