Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15534

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الحضانة ١٧٤
  4. أحكامها ١٥٠
  5. تتعين مراعاة مصلحة الولد عند خلاف الزوجين

تتعين مراعاة مصلحة الولد عند خلاف الزوجين

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي: هل يجوز للزوجة أخذ الطفل معها لبيت أهلها وأنا لم أطلقها؟

يعني إذا ذهبت مغاضبة عند أهلها. هل لي الحق باسترجاع طفلي عندي بالبيت ما دامت لم تحصل على طلاق ولا حكم حضانة؟ أرجو الرد منكم وشكراً؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن نشوز الزوجة لا يسقط حقها في الحضانة كما أفتى به الرمل ي، وقد ذكر أهل العلم أنه تتعين مراعاة مصلحة الولد عند خلاف الزوجين، فإذا كان الولد محتاجا لأمه وكانت تسكن مع الوالد في مدينة فلا يسوغ أخذه منها وذلك لأن مصلحة الولد مقدمة، وننصح الأبوين بالحرص على لم الشمل والتكاتف والتعاضد على القيام بحقوق الأبناء وتربيتهم.

وراجع الفتاوى ذوات الأرقام التالية: ١١٦٥٢١، ٨٠١٩٩، ٧٣٣١٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ رجب ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15534 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79707)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.