Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15553

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الحضانة ١٧٤
  4. أحكامها ١٥٠
  5. حضانة البنات الكبيرات اللاتي طلقت أمهن ثلاثا ونفقتهن

حضانة البنات الكبيرات اللاتي طلقت أمهن ثلاثا ونفقتهن

[السُّؤَالُ]

ـ[طلقت زوجتي للمرة الثالثة، فأخذت بناتها الكبار ثمانية عشر سنة، وتطالب بنفقة. فهل لها شيء؟ ولمن ولاية البنات في هذا العمر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحضانة البنات في هذه السن يكون للأب على الراجح، إذا كان أهلاً لها، وهو ولي أمرهن، وتلزمه نفقتهن إن كن فقيرات ما لم يتزوجن، وليس لأمهن نفقة، لأنها قد طلقت طلاقاً بائناً، والبائن لا نفقة لها ولا سكنى، لكن إن رضيت ببقاء البنات معها فلا حرج أن تدفع نفقتهن إليها إن كانت مؤتمنة، وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١٣٣٧٤، ٥٠٨٢٠، ٦٨٠٥٦، ٢٤١٨٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ صفر ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15553 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79726)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.