Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15557

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الحضانة ١٧٤
  4. أحكامها ١٥٠
  5. ضوابط تصرف الحاضن بأموال المحضون

ضوابط تصرف الحاضن بأموال المحضون

[السُّؤَالُ]

ـ[ماهي الحدود التي يجب على الحاضنة الوقوف عندها في تصرفاتها بالمال الذي يدفعه الأب لها نفقة لأولاده منها بعد الطلاق، وهل يجوز لها طلب الزيادة عند كرهها له؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمال الذي يدفعه الأب لنفقة أولاده يجب على الحاضنة صرفه في الوجه الذي قصده الأب، فعليها أن تصرفه في ضروريات حياتهم من مأكل ومشرب وملبس ومسكن وعلاج ونحو ذلك من مصالحهم، ولا يجوز لها أن تتصرف فيه بما ينقصه كهبة ونحوها، وإذا دفع الأب ما يكفي لحاجة أبنائه فلا يجوز للأم الحاضنة ـ بسبب الكراهية ـ طلب الزيادة على ذلك لإدخال الضررعلى الأب بإتلاف ماله وجعله يدفع أكثر مما عليه، إذ لا يحل مال المسلم إلا بطيب نفس منه، وقد قال ﷺ: لا ضرر ولا ضرار. رواه ابن ماجه والإمام مالك في الموطأ وغيرهما، وقال الشيخ الألبانى صحيح لغيره.

وهذه الأم المطلقة الحاضنة تستحق أجرة على الحضانة عند أكثرأهل العلم، كما تقدم تفصيله في الفتوى رقم: ٧٥٦٢٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ محرم ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15557 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79730)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.