Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15560

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الحضانة ١٧٤
  4. أحكامها ١٥٠
  5. تسقط حضانة المرأة لأولادها إذا تزوجت

تسقط حضانة المرأة لأولادها إذا تزوجت

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الشرع في امرأة تطلب الطلاق بدون عذر، وما حكم الشرع في امرأة مطلقة وعندها ثلاثة أولاد ثم تزوجت من رجل آخر وأنجبت ولدا من هذا الرجل، هل يجوز شرعا أو من حق الزوج السابق أن يسترجع أولاده ليعيشوا معه، أرجو أن تعطوني الإجابة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للمرأة طلب الطلاق من زوجها بدون عذر شرعي فقد ثبت الوعيد في شأن ذلك بحرمانها من رائحة الجنة وكفى بذلك عقوبة كما جاء في الحديث الصحيح، والأسباب المبيحة للطلاق تقدم تفصيلها في الفتوى رقم: ١١٦١٣٣.

والمرأة المطلقة أحق بحضانة أولادها ما لم تتزوج، فإذا تزوجت سقطت حضانتها وانتقلت إلى من يليها على الترتيب حسب الاستحقاق الذي تقدم بيانه في الفتوى رقم: ٦٢٥٦.

وعليه؛ فإذا كان الأب هو الأحق بحضانة أولاده فله استرجاعهم من أمهم وجعلهم في كفالته وحضانته، وراجع الفتوى رقم: ٧٩٥٤٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ محرم ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15560 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79733)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.