Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15562

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الحضانة ١٧٤
  4. أحكامها ١٥٠
  5. حكم إخفاء الزواج لإبقاء الحضانة للأم

حكم إخفاء الزواج لإبقاء الحضانة للأم

[السُّؤَالُ]

ـ[أفتوني بربكم: بني آدم لا يصلي ويدخن ويتزوج عرفيا أو مسيار وقد طلقني بالثلاث وكنت حاملا بابنتي الوحيدة منه، هل يحق لي أن أتزوج من بعده ومعي ابنتي خوفا والله على حياتها عنده.. هل الإسلام يحل لي التزوج من رجل مستقيم يعينني على العبادة والحياة المسلمة القويمة؟ أرجو الرد وعدم إهمال رسالتي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فطالما أن هذا الزوج قد طلقك طلاقا بائنا، وانقضت عدتك بوضع حملك فقد حل لك الزواج، ولكنك بزواجك يسقط حقك في الحضانة؛ لما رواه أحمد وأبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كانت بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فقال لها النبي ﷺ: أنت أحق به ما لم تنكحي. وتنتقل الحضانة حينئذ إلى من يليك من الحاضنين، كأم الأم، أو غيرها بحسب الترتيب عند الفقهاء، وسبق في الفتوى رقم: ٦٢٥٦.

وننبهك إلى أنه لا يجوز إخفاء الزواج من أجل بقاء الحضانة للأم مع وجود حاضن مطالب بالحضانة.

وللفائدة تراجع الفتويين رقم: ٧١٥٩٩، ٦٥٠٢٤.

وليس من شك في أن ما ذكرته عن ذلك الشخص من التدخين وترك الصلاة يعتبر فسقا بينا، بل إن من أهل العلم من يرى ترك الصلاة كفرا مخرجا من الملة.

وإذا تقرر فسق أبي البنت فإن ذلك يسقط حقه في الحضانة، كما بينا في الفتوى رقم: ٧٢٧٣٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ذو الحجة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15562 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79735)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.