Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15568

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الحضانة ١٧٤
  4. أحكامها ١٥٠
  5. شرط انتقال حضانة الطفل إلى الأب

شرط انتقال حضانة الطفل إلى الأب

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا لدي طفل عمره ٤ سنوات طلقت من أبيه منذ ٣ سنوات والآن تزوجت من آخر والأب يطالب بضم حضانة الصغير علما بأن الأب مسافر إلى الخارج ولا يوجد من يهتم بالطفل وأن زوج الأم موافق على بقاء الصغير معها.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزواج مسقط لحق الأم في حضانة أطفالها، وبالتالي فإذا كنت قد تزوجت فقد سقط حقك في حضانة الطفل المذكورـ ولو رضي زوجك بإقامة الطفل معكما- فتنتقل إلى الأحق بها بعدك على الترتيب الذي تقدم في الفتوى رقم: ٦٢٥٦.

وإذا كان الأب هو الأحق بحضانة الطفل فتنتقل إليه، ولو كان يسافر أحيانا بشرط أن يكون معه من الإناث من تتولى حضانة الطفل كزوجة أو بنت أو حاضنة مستأجرة أو متطوعة ونحو ذلك. ففي شرح الدردير ممزوجا بمختصر خليل المالكي: وشرط الحضانة للذكر من أب أو غيره أن يكون عنده من يحضن من الإناث أي من يصلح لها من زوجة أو سرية أو أمة لخدمة أو مستأجرة لذلك أو متبرعة ; لأن الذكر لا صبر له على أحوال الأطفال كالنساء فإن لم يكن عنده ذلك فلا حق له في الحضانة. انتهى.

فإن كان أبو الطفل ليس لديه من يقوم بالحضانة وخيف ضياع الطفل ولم يوجد من يستحق حضانته فأنت أحق بها، خصوصا إذا كان زوجك موافقا على وجود الطفل عندك، وينبغي رفع الأمر للمحكمة الشرعية للنظر في المسألة

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ ذو القعدة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15568 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79741)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.