Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15572

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الحضانة ١٧٤
  4. أحكامها ١٥٠
  5. حضانة الولد إذا كانت أمه من أهل الكتاب

حضانة الولد إذا كانت أمه من أهل الكتاب

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا تزوجت من يهودية وطلقتها ولي ولد منها وهو معها فماذا علي فعله؟ وأنا أسكن في الضفة وهي متمسكة بالولد ولم تسلم؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحضانة الولد ليست لها في قول الجمهور، ولذا ينبغي لك التحايل عليها بما لا يضرك ولا يضر الولد حتى تربيه عندك وتعلمه أحكام دينه لينشأ عليها، وإذا لم يتيسر لك ذلك فعليك تعاهده وتعليمه.

وهذا من مساوئ الزواج بالكتابيات اليوم، وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٤١٠٨٩، ٣٨٠٠٢، ٥٣١٥، ٩٣٤١٨، ٧٣٧٢١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ شوال ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15572 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79745)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.