Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15584

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الحضانة ١٧٤
  4. أحكامها ١٥٠
  5. ليس للجد حق في حضانة بنت ابنته

ليس للجد حق في حضانة بنت ابنته

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجه مات زوجها وترك ابنة عمرها ١٥ يوما ولها جد أخذت الزوجة الابنة، الآن مرت سنتان وترفض الزوجة الرجوع إلى البيت، فهل للجد أن يأخذ الابنة من أمها ليربيها ولا يدعها للناس يربوها، فما الحكم الشرعي؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأم أحق بحضانة ابنتها ما لم تتزوج، فإذا تزوجت انتقلت الحضانة إلى من يليها كما في الفتوى رقم: ٥٢٨٢٢.

وليس للجد مطالبة الأم بالعودة إلى بيته، أو تسليم البنت إليه، بحجة الإنفاق عليه، فالأم هي الحاضن الأول للبنت والأحق بذلك، وعلى من تلزمه النفقة على البنت أن يوصلها إليها حيث ما حلت الأم، ما دام ذلك داخل البلد، وينبغي أن يعلم أن مؤنة الحضانة تكون في مال المحضون، فإن لم يكن له مال، فعلى من تلزمه نفقته.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ جمادي الأولى ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15584 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79757)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.