Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15589

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الحضانة ١٧٤
  4. أحكامها ١٥٠
  5. الأحق بحضانة الأولاد الذين بلغوا سن التمييز

الأحق بحضانة الأولاد الذين بلغوا سن التمييز

[السُّؤَالُ]

ـ[سماحة الشيخ يوجد لدي أخت انفصلت عن زوجها ولديها منه خمسة أبناء ثلاث بنات وولدان وكانوا يعيشون مع والدهم، ولسوء معاملة الأب لهم فضلوا العيش مع أمهم، وبعد ثلاث سنوات جاء يطالب بهم مع العلم لم ينفق عليهم طول الفترة السابقة، فهل يحق للأم المطالبة بالنفقة طول مدة بقائهم معها، وهل تخير البنت بين أبيها وأمها مع العلم أكبرهم عمرها ١٧سنة وأصغرهم ١٢سنة، مع العلم أنهم رفضون العيش مع أبيهم وزوجته وذلك لسوء معاملتهم، آمل الإفادة؟ جزاكم الله كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

اختلف أهل العلم في الأبوين أيهما أحق بحضانة البنت بعد التمييز، وجمهورهم على أنها تخير كالابن، وذهب الحنابلة إلى أنها تكون مع الأب ما لم يتصف بمانع. ويجب على الأب نفقة أولاده ولو كانوا في حضانة أمهم أو غيرها، لكن إذا أنفقت الأم عليهم فلها مطالبة الأب بها ما لم تكن نوت ذلك عند الإنفاق عليهم وأشهدت عليه.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أن حضانة الأبناء بعد الطلاق هي لأمهم ما لم يكن هنالك مانع من ذلك كفسق أو زواج ونحوه، وإذا بلغ الأبناء سن التمييز فإنه يخيرون بين أبويهم فإذا اختاروا أحدهما ذهبو إليه، وما داموا هنا قد اختاروا أمهم فلهم ذلك وهي الأحق بهم، وهذا هو قول الجمهور خلافاً للحنابلة القائلين بأن البنت بعد سن التمييز تكون مع أبيها دون خيار ما لم يكن به مانع من فسق أو نحوه، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: ١٦٤٨٠.

ولكن حكم المحكمة يرفع الخلاف فينبغي عرض المسألة عليها والتحاكم لديها، ولا تفيد الفتاوى في مثل هذه القضايا التي فيها نزاع، وأما المطالبة بنفقتهم خلال المدة الماضية فهي وإن كانت على الأب وهو آثم بتقصيره فيها إن كان موسراً فليس للأم المطالبة بها ما لم تكن نوت عند نفقتها عليهم أنها سترجع بها على الأب وأشهدت على ذلك، فلها الرجوع بها عليه ومطالبته به ورفعه للقضاء ليلزمه بذلك، وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٣٧٩٩٨، ٩٤١٢٣، ٦٢٥٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ذو القعدة ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15589 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79762)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.