Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15595

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الحضانة ١٧٤
  4. أحكامها ١٥٠
  5. هل يجوز للأم أن تستفيد من القانون الذي حق حضانة الأولاد

هل يجوز للأم أن تستفيد من القانون الذي حق حضانة الأولاد

[السُّؤَالُ]

ـ[هل من حق الأم حضانة أطفالها في حالة زواجها بغير أبي الأولاد، علما بأنها تعيش ببلد غربي يعطيها الحق قانونيا بالاحتفاظ بحضانتهم حتى ولو تزوجت غير الأب، فهل يجوز لها ان تتبع قوانين الغرب وتحتفظ بأولادها وفي حال أنها تشعر أنها ستربيهم تربية إسلامية أفضل مما لو كانوا مع الأب.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحق حضانة الأطفال للأم ما لم تتزوج، فإن تزوجت انتقل الحق إلى أمها جدة الأولاد لأمهم، فإن تنازلت عن حقها انتقل الحق إلى الأب كما سبق في الفتوى رقم: ٦٢٥٦، وعليه فإذا كان الحق في الحضانة للأب فلا يجوز للأم أن تتعدى على هذا الحق تحت ظل القانون المخالف للشريعة.

والواجب عليها شرعاً أن تعطي الحق لأصحابه، وليس حسن ظنها بنفسها في إحسان التربية مما يجيز لها أن تستبد بالحق عن صاحبه، إلا أن يكون الأب فاسقاً، فإن الفاسق لا يستحق الحضانة كما في الفتوى السابقة، فلها حينئذ أن تستفيد من القانون الذي يعطيها الاحتفاظ بالأولاد.

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ربيع الثاني ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15595 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79768)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.