Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15610

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الحضانة ١٧٤
  4. أحكامها ١٥٠
  5. حضانة الأولاد في حال طلاق الأم من زوجها الآخر

حضانة الأولاد في حال طلاق الأم من زوجها الآخر

[السُّؤَالُ]

ـ[إخواني في الله أريد أجوبة هذه الأسئلة بسرعة وفي أقرب وقت ممكن نظراً للضرورة وأن تكون موضحة سؤالي الأول: ما مقدار نفقة الأبناء بعد انفصال الزوجين، وما هو حكم الشرع في حضانة الأبناء فوق سن العاشرة في حالة طلاق المرأة من زوجها الأول (والد الأبناء) ، وزواجها برجل آخر ثم طُلِّقت منه ولديها عمل يستوجب لها البقاء في العمل فترة طويلة ويقتضي عدم وجودها مع أبنائها؟ أسأل الله رب العرش العظيم أن يديم ثباتكم وإيمانكم وعزيمتكم]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنفقة الأبناء هي بقدر الكفاية، لا تختلف بطلاق أمهم، فإن كان لهؤلاء الأبناء مال أنفق عليهم أبوهم من مالهم بالمعروف، وإن لم يكن لهم مال وجب عليه الإنفاق عليهم. والأم أحق بالحضانة من الأب ما لم تنكح، فإن تزوجت سقط حقها, وانتقل الحق إلى من يليها بحسب الترتيب المبين في الفتوى رقم: ٦٢٥٦.

فإن طلقت من الثاني طلاقاً رجعياً أو بائناً عاد لها حق الحضانة عند الشافعية والحنابلة، ولا يعود حق الحضانة عند الحنفية إلا في الطلاق البائن، ولا يعود عند المالكية لأن حق الحضانة زال بسبب اختياري، والأبناء بعد السابعة يخيرون كما في الفتوى رقم: ١١٣٢٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ رجب ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15610 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79783)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.