Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15615

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الحضانة ١٧٤
  4. أحكامها ١٥٠
  5. حضانة الأولاد ابتداء للأم

حضانة الأولاد ابتداء للأم

[السُّؤَالُ]

ـ[لي أخت توفي زوجها ولها أطفال قصر وهي مدرسة ووالدنا متوفى وهي لاتزال في بيت زوجها الذي يقع داخل حوش يضم بيت عمها وله أولاد بالغون، وعند طلب خروجها لبيت أبيها رفض وهدد بأخذ أولادها.

فلمن الولاية على الأطفال للأم أولجدهم كلهم أصغر من ثمان سنين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أن على المتوفى عنها زوجها أن تمكث في البيت الذي مات عنها زوجها وهي فيه، وذلك مدة العدة، وليس لها أن تخرج إلا لضرورة. قال ابن قدامة في المغني: وليس لها المبيت في غير بيتها ولا الخروج ليلا إلا لضرورة، لأن الليل مظنة الفساد، بخلاف النهار فإنه مظنة قضاء الحوائج والمعاش وشراء ما يحتاج إليه. (٨ / ١٣١) .

وحضانة الأولاد في السن المذكورة للأم إذا لم يكن بها مانع من الحضانة، وكنا قد بينا من قبل تفصيلا دقيقا في مراتب الحضانة والأحق بها، فيمكنك أن تراجع فيه فتوانا رقم: ٦٢٥٦. وكنا أيضا قد بينا مراتب الولاية على الأطفال، ومن الأحق بها بعد الأب. ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: ٢٨٥٤٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ربيع الثاني ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15615 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79788)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.