Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15617

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الحضانة ١٧٤
  4. أحكامها ١٥٠
  5. الأولى بالحضانة بعد الأم

الأولى بالحضانة بعد الأم

[السُّؤَالُ]

ـ[لمن تؤول الحضانة بعد وفاة الوالدين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحضانة بعد الأم إلى الجدة أم الأم، ثم الأب، ثم أم الأب، ثم الأخوات، ثم الإخوة، ثم العمات، ثم الأعمام وهكذا، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: (وإن اجتمعوا) أي الذكور، والإناث (فالأم) أولى بالحضانة (ثم أمها كما سبق) في أنه يعتبر كونهن مدليات بالإناث، وقدمن على الأب لاختصاصهن بالولادة المحققة، ولأنهن أليق بالحضانة منه كما مر، ولأنه لا يستغني في الحضانة عن النساء غالبا (فلو نكحت الأم) من لا حضانة له (ورضي بها الأب، والزوج فلا حق للجدة) لوفور شفقة الأم مع رضا من ذكر (ثم بعدهن الأب) بزيادةٍ بّعدهن لطول الفصل (ثم أمهاته) المدليات بالإناث وقدم عليهن لإدلائهن به (ثم الجد) أبو الأب، وإن علا (ثم أمهاته) المدليات بالإناث (ثم الأقرب فالأقرب) من الحواشي ذكرا كان أو أنثى (كما سبق) في أنه يقدم ذو الأبوين على ذي الأب، وذو الأب على ذي الأ م. اهـ.

وهناك بعض التفصيلات سبق ذكرها في الفتوى رقم: ٦٢٥٦، فتراجع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ ربيع الأول ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15617 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79790)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.