Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15630

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الحضانة ١٧٤
  4. أحكامها ١٥٠
  5. لا حضانة للأم المرتدة

لا حضانة للأم المرتدة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يحاسب الرجل على فساد أولاده الذين هم في حضانة الأم التي ارتدت عن الإسلام بعد الطلاق؟ مع العلم أن الأب يرى الأولاد يومين في الأسبوع.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الأم إذا كانت كافرة أو مرتدة فليس لها حق في الحضانة، فمن حق الأب في هذه الحالة أن يطالب بحضانتهم، وهو أحق بها حينئذ.

وعليه، فيجب على الوالد أن يطالب بحق الحضانة، وتخليص الأبناء من حضانة هذه الأم المرتدة الكافرة، ويحاسب على التقصير في ذلك.

فإن لم يمكنه فعل ذلك بسبب قوانين البلد التي يعيش فيها، فلا يكلف الله نفساً إلى وسعها، وعليه السعي في إصلاحهم بقدر الاستطاعة، وبالدعاء لهم بالهداية والصلاح، حتى يبلغوا السن التي يرتفع فيها حق الأم في الحضانة، فيأخذهم منها حينئذ ويصلح ما أمكن إصلاحه من أمرهم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ جمادي الأولى ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15630 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79803)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.