Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15636

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الحضانة ١٧٤
  4. أحكامها ١٥٠
  5. حضانة الطفل في حالة زواج الأم

حضانة الطفل في حالة زواج الأم

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي أخي الشقيق وهو سوداني الجنسية مسلم وترك بنتا عمرها الآن ٣ سنوات وتقيم مع أمها -وهي سودانية الجنسية ومسلمة أيضاً- في المملكة المتحدة في حالة زواج الأم لمن تعود الحضانة والولاية والوصاية للبنت، علما بأن جدها لأبيها وجدها لأمها متوفيان -جدتها لأبيها ولأمها على قيد الحياة- لهذه البنت خالات وعمات وأخوال وأعمام ولكن كلهم متزوجون من غير محارم.. أفيدونا أفادكم الله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن حضانة البنت المذكورة تكون لأمها ما لم تتزوج؛ لقول النبي ﷺ: أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أبو داود.

وفي حالة زواج الأم تنتقل الحضانة إلى أمها (جدة الطفلة لأمها) ثم بعدها إلى خالتها، ثم خالة أمها، ثم عمة أمها، فإن كن متزوجات فإنها تنتقل إلى جدتها من الأب، ولتفاصيل مذاهب أهل العلم نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: ٦٢٥٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ رجب ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15636 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79809)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.