Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15639

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الحضانة ١٧٤
  4. أحكامها ١٥٠
  5. تربية البنت عند جدتها لا حرج فيه

تربية البنت عند جدتها لا حرج فيه

[السُّؤَالُ]

ـ[سيدة مقيمة بإيطاليا تركت بنتها الصغيرة بالمغرب عند جدتها من أجل تعلم اللغة العربية لكن الطفلة تبكي لفراق أبويها

تسأل الأم هل عليها إثم في حرمان الطفلة من حنان الوالدين ومتعة العيش معهم مع العلم بأنها لم تفارقها إلا لتمكينها من التعليم الإسلامي ومن لغة القرآن الكريم وجزاكم الله كل خير]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من حق الولد على أبويه تربيته على الدين، لقول الله تعالى: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا] (التحريم: ٦) .

ولا شك أن نشأة الولد في بلاد لا تقيم للدين والأخلاق وزنا قد ينشأ عنها ضياعه، وبالتالي، فإن تربية البنت عند جدتها أمر لا حرج فيه، لأن الجدة أم ولها حق في الحضانة بعد الأم، كما نص عليه العلماء.

وأما بكاء البنت فهو شيء طبيعي ولا سيما إذا كانت لا تعرف الجدة سابقا، ولكن بمرور الزمن ستألف جدتها وتأنس بها.

وراجع في حكم الإقامة في مثل تلك البلاد لغير ضرورة وتأكيد رعاية الأولاد بها الفتوى رقم: ١٨٥٦٢، والفتوى رقم: ٢٠٠٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ جمادي الثانية ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15639 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79812)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.